مرسوم تنفيذي رقم 92-124
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-124 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الإطارات الدينية. 711
الفصل الثاني — نظام الدراسة › القسم الرابع — شعبة الأئمة المدرسين للقراءات
المادة 17
يعين الطلبة عقب انتهاء تكوينهم في المساجد حسب برنامج يضبطه وزير الشؤون الدينية ويثبتون بعد فترة التدريب.