مرسوم تنفيذي رقم 92-124
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-124 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الإطارات الدينية. 711
الفصل الثاني — نظام الدراسة › القسم الرابع — شعبة الأئمة المدرسين للقراءات
المادة 14
تنظم لكل طالب خلال مدة التكوين فترات تدريبية وتطبيقية، مدتها الإجمالية خمسة وأربعون ( 45 ) يوما، تتم في أحد المساجد عبر الوطن، في كل الشعب ما عدا شعبة التكوين التحضيري.
تحدد كيفية اجراء هذه الفترات التدريبية والتطبيقية بقرار من وزير الشؤون الدينية.