مرسوم تنفيذي رقم 92-124
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-124 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الإطارات الدينية. 711
الفصل الثاني — نظام الدراسة › القسم الرابع — شعبة الأئمة المدرسين للقراءات
المادة 13
يجري تقييم المحصول الدراسي للطلبة عن طريق المراقبة المستمرة خلال مدة التكوين.