مرسوم تنفيذي رقم 92-124
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-124 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الإطارات الدينية. 711
الفصل الثالث — مدة التكوين
المادة 12
يدوم التكوين ثلاث سنوات في شعبة الأئمة المعلمين، وسنتين في شعب التكوين التحضيري، والأئمة المدرسين والأئمة المدرسين للقراءات.
المدير المكلف بالتكوين في وزارة الشؤون الدينية أو ممثله، رئيسا ممثل المدير العام للوظيفة العمومية، عضوا، مفتشي الادارة المركزية مدير ادارة الوسائل نائب مدير التكوين نائب مدير الموظفين رؤساء مراكز المسابقة، ويمكن اللجنة أن تستدعي عند الضرورة، أي شخص يشهد له بالكفاءة في العلوم الاسلامية.