مرسوم تنفيذي رقم 92-122
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-122 مؤرخ في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق المادة 8 مكرر 2 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك. 707
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992.
سيد احمد غزالي