مرسوم تنفيذي رقم 92-121
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-121 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، يتضمن تنظيم مهنة الدليل في السياحة. 610
الفصل الأول — التعريف والواجبات
المادة 7
يحظر على كل دليل في السياحة، ما يأتي :
1 ) تنظيم زيارات لأية مؤسسة بمبادرة خاصة منه دون أن يسبقها طلب صريح من السياح الذين يرافقهم 2 (2) التدخل في المعاملات التجارية بين السياح ومالكي المؤسسات غير أنه يمكنه أن يساعد زبنه كمترجم في تلك المعاملات التجارية.