مرسوم تنفيذي رقم 92-121
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-121 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، يتضمن تنظيم مهنة الدليل في السياحة. 610
الفصل الأول — التعريف والواجبات
المادة 6
يجب على ادلاء السياحة، بمناسبة زيارات المتاحف والمباني التاريخية ومواقع حرب التحرير الوطني والحظائر الطبيعية أن يراعوا بدقة التنظيمات الخاصة في هذا المجال، وأن يلتمسوا عند الاقتضاء مساعدة الاعوان المعتمدين في هذا الاطار.