مرسوم تنفيذي رقم 92-121
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-121 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، يتضمن تنظيم مهنة الدليل في السياحة. 610
الفصل الأول — التعريف والواجبات
المادة 5
يجب على أدلاء السياحة أن يختاروا السبل والممرات داخل الجهات والمواقع تبعا لمقاييس سياحية في جوهرها، ويجب عليهم، فضلا عن ذلك، أن يضعوا تحت تصرف زبنهم قائمة بأسماء المؤسسات التجارية والاسواق ومعارض الصناعة الحرفية.