مرسوم تنفيذي رقم 92-121
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-121 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، يتضمن تنظيم مهنة الدليل في السياحة. 610
الفصل الأول — التعريف والواجبات
المادة 4
يجب أن يكفل أدلاء السياحة استمرارية في ممارسة أعمالهم حسب مطالب الزبن وضمن احترام اعراف المهنة ويجب عليهم حظر كل الاعمال والتصرفات والمواقف التي تتنافى ومصالح البلد أو تساهم في الاضرار بها،