مرسوم تنفيذي رقم 92-121
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-121 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، يتضمن تنظيم مهنة الدليل في السياحة. 610
الفصل الأول — التعريف والواجبات
المادة 3
يتعين على أدلاء السياحة في ممارسة أعمالهم أن يقوموا بما يأتي :
- تمثيل الوكالة السياحية والأسفار لدى السياح والمسافرين عند استيفاء اجراءات السفر والوصول الى الخدمات التي تهم تنقلهم واقامتهم،
- تقديم التعاليق والشروح للسياح في الأماكن والنواحي المزارة
- تنظيم تسلية السياح والتحقق من تحضير العمليات المكلفين بها وحسن سيرها.