مرسوم تنفيذي رقم 92-121
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-121 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، يتضمن تنظيم مهنة الدليل في السياحة. 610
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 20
يعفى الأشخاص الذين يمارسون حاليا أعمال الدليل في السياحة من الاختبارات الكتابية في الامتحان المنصوص عليه في المادة 17 من الشروط المحددة في المادة 18 أعلاه. غير أنهم يجتازون اختبارات التأهيل الشفوية .