مرسوم تنفيذي رقم 92-120
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-120 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية للادارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها. 607
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 4
يعين نواب المديرين بالمديرية الجهوية للضرائب والمديرية الولائية، من بين :
1 - المفتشين المركزيين للضرائب، الذين لهم ثلاث | سنوات من الأقدمية.
2 - المفتشين الرئيسيين للضرائب، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الاقدمية في السلك والمتصرفين، الذين | لهم أقدمية مماثلة منها ثلاث سنوات على الأقل في الادارة الجبائية.