مرسوم تنفيذي رقم 92-120
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-120 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية للادارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها. 607
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم، قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح المحلية للادارة الجبائية وهذا فضلا عن المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.