مرسوم تنفيذي رقم 92-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-12 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 انماط التكوين وتقويم المكاسب المهنية
الباب الاول — التسمية - - الهدف - المقر
المادة 3
توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات التقليدية. 1 المادة 4 : يوجد مقر الوكالة في الجزائر العاصمة.
ويمكن تحويله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير الوصي.