مرسوم تنفيذي رقم 92-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-12 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 انماط التكوين وتقويم المكاسب المهنية
الباب الاول — التسمية - - الهدف - المقر
المادة الأولى
تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى " الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية ১৯ وتدعى في صلب النص " الوكالة " .