الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 17
يتولى المدير العام للوكالة بمساعدة مدير عام مساعد ومديرين يعينون بقرار من الوزير الملكف بالصناعات التقليدية، تسيير الوكالة طبقا لتوصيات وتوجيهات السلطة الوصية وفي حدود احترام صلاحيات مجلس الادارة، ويكلف بهذه الصفة، بما يلي :
يمثل الوكالة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية
- يعد مشروع الميزانية ويأمر بصرف نفقات الوكالة ويلتزم بها في حدود الاعتمادات المسجلة،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ينجز الدراسات والاعمال التي يسطرها مجلس الادارة
- يحضر حسابات نهاية السنة المالية ويرسلها الى السلطات المختصة طبقا للتنظيم المعمول به
- يسهر على حماية أملاك الوكالة والحفاظ عليها.