مرسوم تنفيذي رقم 92-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-12 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 انماط التكوين وتقويم المكاسب المهنية
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 14
تكون مداولات مجلس الادارة موضوع محاضر تدون في سجل خاص مرقم ومسجل ويوقعه الرئيس والمدير العام.
تبلغ محاضر الاجتماعات الى جميع أعضاء مجلس الادارة والى السلطة الوصية في ظرف خمسة عشر يوما ( 15 ) من تاريخ المداولات.