مرسوم تنفيذي رقم 92-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-12 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 انماط التكوين وتقويم المكاسب المهنية
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 12
يكلف رئيس مجلس الادارة بارسال استدعاء يحدد فيه جدول الاعمال الى كل عضو في المجلس قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذه المدة في الجلسات غير العادية دون أن تكون أقل من ثمانية ( 08 ) أيام.