مرسوم تنفيذي رقم 92-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-12 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 انماط التكوين وتقويم المكاسب المهنية
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 11
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية أربع ( 4 ) مرات في السنة على الاقل باستدعاء من رئيس المجلس.
ويجتمع في دورة غير عادية بطلب من الرئيس أو باقتراح من ثلثي ( 2/3 ) الاعضاء يشارك المدير العام للوكالة في اشغال مجلس الادارة بصفة استشارية ويتولي امانة المجلس.