مرسوم تنفيذي رقم 92-119
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-119 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، يحدد قائمة المناصب العليا الخاصة في المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وتصنيفها وشروط التعيين فيها. 605
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
يعين المفتشون الجهويون المساعدون من بين : 1 (1) رؤساء المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية، ورؤساء المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش وكذلك المتصرفين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات. 2 (2) المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية، والمفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش وكذلك المتصرفين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات.