مرسوم تنفيذي رقم 92-119
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-119 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، يحدد قائمة المناصب العليا الخاصة في المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وتصنيفها وشروط التعيين فيها. 605
الفصل الاول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فضلا عن المناصب العليا المنصوص عليها في المواد 36 و 57 من المرسوم رقم 89-207 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1989 والمذكور اعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا للمنافسة ، والاسعار، كما يأتي :
في مستوى المفتشية الجهوية :
مفتش جهوي مساعد،
- مكلف بالدراسات
- رئيس فرقة جهوية.
في مستوى المديرية الولائية :
مدير فرعي،
- رئيس مفتشية
- رئيس مكتب رئيس فرقة.