مرسوم تنفيذي رقم 92-119
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-119 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، يحدد قائمة المناصب العليا الخاصة في المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وتصنيفها وشروط التعيين فيها. 605
الفصل الثالث — التصنيف وتحديد المرتب
المادة 10
يعين في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار من الوزير المكلف بالاقتصاد.