مرسوم تنفيذي رقم 92-118
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-118 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها. 603
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها، زيادة على المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.