مرسوم تنفيذي رقم 92-117
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-117 مؤرخ في 9 رمضان
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 4
يعين مساعد و مراقبي المالية : 1 (1) من بين الموظفين الذين لهم رتبة مفتش رئيسي للميزانية أو رتبة مساوية له، مع أقدمية خمس ( 5 ) سنوات لدى مصالح وزارة الاقتصاد.
2 ) من بين الموظفين الذين لهم رتبة مفتش للميزانية أو رتبة مساوية له، مع أقدمية خمس ( 5 ) سنوات لدى مصالح وزارة الاقتصاد.