مرسوم تنفيذي رقم 92-116
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-116 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية التابعة قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك للمديرية العامة للميزانية وتصنيفها وشروط التعيين الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها . 599 فيها. 601
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 8
يعين رؤساء الأقسام، كما يأتي :
1 - من بين المفتشين المرسمين الذين مارسوا خدمة في الادارة خمس (5) سنوات على الأقل.
2 - من بين المراقبين المرسمين الذين مارسوا خدمة في الادارة خمس (5) سنوات على الاقل.
تعيين المناصب