مرسوم تنفيذي رقم 92-116
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-116 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية التابعة قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك للمديرية العامة للميزانية وتصنيفها وشروط التعيين الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها . 599 فيها. 601
الفصل الخامس — احكام ختامية
المادة 14
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور اعلاه