المادة الأولى
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتتمم، كالتالي : ९ १९ المادة 4 : يزود المندوب للتخطيط بأربعة ( 4 ) مديرين للدراسات يعينون بمرسوم تنفيذي ".
يرتب مديرو الدراسات ويتقاضون أجرهم استنادا الى الوظائف العليا الموافقة في الإدارة المركزية للوزارة.
تحدد اختصاصات كل مدير بقرار من المندوب للتخطيط.
يساعد المندوب للتخطيط في مهمته، مدير مركزي مكلف بالتلخيص، وأربعة ( 4 ) رؤساء أقسام يعينون بمرسوم تنفيذي ويكلفون تباعا، بتنشيط أعمال الأقسام الآتية ومتابعتها :
قسم التوازنات والتنظيم قسم التهيئة العمرانية والتنمية الجهوية قسم الأعمال المنتجة قسم التكوين والتشغيل.
يزود المندوب للتخطيط، اضافة الى الهياكل المذكورة أعلاه، بما يأتي :
مديرية تكلف بالادارة العامة والوسائل مديرية، تكلف بالمناهج والبرامج.
يسير كل من هذين الهيكلين مدير يعين بمرسوم تنفيذي.
يتولى المدير المركزي للتلخيص، على الخصوص تنسيق أعمال قسم التوازنات والتنظيم، وأعمال قسم الأعمال المنتجة، والمديرية المكلفة بالمناهج والبرامج. ويرتب ويتقاضى مرتبه استنادا الى الوظائف العليا المطابقة في الادارة المركزية للوزارات " .