المادة الأولى
يوافق على مايأتي، وينفذ طبقا للتنظيم المعمول بهما :
- عقد المشاركة في البحث عن المحروقات السائلة وأسغلالها في المساحة المسماة " محيقن " المبرم بالجزائر العاصمة في 8 أكتوبر سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية وو سوناطراك ९ १ من جهة والشركتين " أنكور الجيريا المحدودة و" نورسن أنترنشيونال المحدودة ९९ من جهة أخرى، البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واسغلالها في الجزائر التي تقوم بها الشركتان :
" أنكور الجيريا المحدودة " ونورسن أنترنشيونال المحدودة " بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية " سوناطراك ९ १ في المساحة المسماة " محيقن " المبرم بالجزائر العاصمة في 8 أكتوبر سنة 1991 بين الدولة من جهة، والشركتين " أنكور الجيريا المحدودة و " نورسن أنترنشيونال المحدودة ९ १ من جهة أخرى.