مرسوم تنفيذي رقم 92-113
· ج.ر عدد 20 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-113 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتضمن منح رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة " عرق الحسيان ९९ ) الكتل 320 أ، و323 1 و 324 أ، و 1430 ) 580
المادة 2
طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 300 3100 02 355 3100 03 355 3040 04 405 3040 05 405 2950 06 300 2950