مرسوم تنفيذي رقم 92-110
· ج.ر عدد 20 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-110 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد . 573
المادة 4
يمنح تعويض قانون المالية والميزانية استثناء للاعوان المكلفين بتحضير القانون المالي والميزانية العامة للدولة واعدادهما.
يقدر هذا التعويض ب : 1.500 دج ويدفع حسب الحالات، بعد ضربه بمعامل من 1 الى 10.