المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1992 حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 سيد أحمد غزالي الملحق 1 النظام التعويضي المطبق على نوع التعويض الموظفون المستفيدون تعويض المسؤولية - رئيس مفتشية الضمان الشخصية رئيس مفتشية الضرائب رئيس مركز الضرائب العاملين في الادارة الجبائية النسبة قاعدة الحساب 40 % الاجر القاعدي للمنصب 40 % المشغول 40 % علاوة الصندوق والقيم أمين صندوق قباضة الضرائب 20 % الاجر القاعدي للمنصب رئيس مفتشية مخزن الطوابع 35 % المشغول تعويض عن تبليغ قرارات أعوان المعاينة، والمكلفون بما المتابعة تبليغ الاخطار لشخص تبليغ الحجز تحقيق البيع انجاز محضر عدم وجود انجاز بيانات الجمع يأتي : 5 دج للتبليغ الواحد 100 دج للتبليغ الواحد 250 دج تحقيق بيع واحد للوحدة 25 دج " ९९ 1 دج ९ १ المراقبة الليلية وأيام العطل (عروض) 200 دج المدة العمل الواحدة الملحق 1 النظام التعويضي المطبق على العاملين في الادارة الجبائية (تابع) نوع التعويض الموظفون المستفيدون تعويض جزافي للدورية سلك اعوان المعاينة المكلفون بما يأتي :
تحصيل الضريبة تأسيس الضريبة سلك مراقبي الضرائب المكلفون بما يأتي تحصيل الضريبة تأسيس الضريبة تدقيق الضريبة مراقبة الضريبة تقدير المراقبة تقويم الضريبة تحقيق الضريبة سلك مفتشي الضريبة، المكلفون بما يأتي :
تحصيل الضريبة تأسيس الضريبة تدقيق الضريبة تقدير الضريبة تقويم الضريبة تحقيق الضريبة النسبة قاعدة الحساب 15 % الاجر القاعدي للرتبة الاصلية 15 % الاجر القاعدي للرتبة الاصلية : 15 % الاجر القاعدي للرتبة الاصلية 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 10 % الاجر القاعدي للرتبة الاصلية تعويض الخطر سلك اعوان المعاينة المكلفون بتحصيل 15 % الاجر القاعدي للرتبة الاصلية الضريبة وتأسيسها :
مراقبو الضرائب المكلفون بما يأتي :
تحصيل الضريبة تأسيس الضريبة تدقيق الضريبة مفتشو الضرائب المكلفون بما يأتي :
تحصيل الضريبة تأسيس الضريبة 576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق 2 النظام التعويضي المطبق على العاملين نوع التعويض الموظفون المستفيدون / العدد 20 10 رمضان عام 1412 في ادارة الاملاك الوطنية النسبة قاعدة الحساب علاوة الصندوق أمين صندوق مفتشية أملاك الدولة 20 % الاجر القاعدي للمنصب أمين صندوق المحافظة العقارية تعويض جزافي للدورية عون المعاينة المكلف بما يأتي :
التقدير التقويم التحقيق المبيعات اجراء الخبرة المراقبون المكلفون بما يأتي :
التدقيق المراقبة
- التقدير التقويم التحقيق اجراء الخبرة المبيعات تعويض جزافي للدورية سلك المفتشين المكلفين بما يأتي :
التدقيق التفتيش المراقبة التقدير التقويم اجراء الخبرة التحقيق المبيعات 20 % المشغول 15 % الاجر القاعدي للرتبة الاصلية 15 % الاجر القاعدي للرتبة الاصلية 10 % الاجر القاعدي للرتبة الاصلية 10 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية الملحق 3 النظام التعويضي المطبق على العاملين في نوع التعويض الموظفون المستفيدون تعويض الحملة وتقنية مسح رئيس مهندسين الاراضي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس تطبيق مفتش مسح الاراضي مراقب مسح الاراضي عون معاينة مسح الاراضي تعويض الخطر رئيس مهندسين مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس تطبيق مفتش مسح الاراضي مراقب مسح الاراضي عون معاينة مسح الاراضي الملحق 4 النظام التعويضي المطبق على العاملين نوع التعويض الموظفون المستفيدون تعويض جزافي للدورية مفتش قسم رئيس المفتشين الرئيسين مفتش رئيسي مفتش
- مراقب تعويض الخطر مفتش قسم رئيس المفتشين الرئيسين مفتش رئيسي مفتش مراقب الوكالة الوطنية لمسح الاراضي النسبة قاعدة الحساب 20 % الاجر القاعدي للرتبة 20 % الاصلية 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 10 % الاجر القاعدي للرتبة الاصلية 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % في الادارة المكلفة بالتجارة النسبة قاعدة الحساب 10 % الاجر القاعدي للرتبة 10 % الاصلية 10 % 15 % 15 % 15 % الاجر القاعدي للرتبة 15 % الاصلية 15 % 15 % 15 % الملحق 4 ( تابع ) نوع التعويض الموظفون المستفدون تعويض الالزام القضائي مفتش قسم رئيس المفتشين الرئيسين مفتش رئيسي مفتش مراقب الملحق 5 النظام التعويضي المطبق على العاملين في نوع التعويض الموظفون المستفيدون علاوة الصندوق امين صندوق لدى المحاسبين العمومين تعويض الدورية أعوان مكلفون بالرقابة و / أو التدقيق :
سلك المفتشين المراقبون أعوان المعاينة الملحق 6 النظام التعويضي المطبق على العاملين في نوع التعويض الموظفون المستفيدون عويض التحقيق والمراقبة مراقبون ماليون مكلفون بتقدير الميزانية مراقبون ماليون مساعدون مكلفون بتقدير الميزانية سلك المفتشين المراقبون النسبة قاعدة الحساب 10 % الاجر القاعدي للرتبة 10 % الاصلية 10 % 15 % 15 % ادارة الخزينة النسبة قاعدة الحساب 20 % 20 الاجر القاعدي للمنصب المشغول 10 % الاجر القاعدي للرتبة 15 : الاصلية 15 :
ادارة الميزانية النسبة قاعدة الحساب 35 % الاجر القاعدي للمنصب المشغول 20 % ،، ১১ ১১ 10 % الاجر القاعدي للرتبة 10 % الاصلية الملحق (
6 ) تابع النظام التعويضي المطبق على العاملين في ادارة الميزانية نوع التعويض الموظفون المستفدون النسبة قاعدة الحساب تعويض المسؤولية الشخصية مراقبون ماليون 50 % الاجر القاعدي للمنصب المشغول مراقبون ماليون مساعدون 25 % " " "