مرسوم تنفيذي رقم 92-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-11 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن انشاء الغرفة 1412 الوطنية للحرف. 102 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتعلق بكيفيات تصديق
الباب الثاني — المهام
المادة 8
تقوم الغرفة بجميع الدراسات وتقدم الخدمات التي تطلبها الغرف الجهوية للحرف والآخرين وذلك وتدعى فيما يلي " الغرفة " . مقابل دفع تكاليف هذه الاعمال.