مرسوم تنفيذي رقم 92-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-11 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن انشاء الغرفة 1412 الوطنية للحرف. 102 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتعلق بكيفيات تصديق
الباب الثاني — المهام
المادة 7
تشرف الغرفة على اثراء التشاور مع مختلف المنظمات المهنية للصناعات التقليدية ومختلف القطاعات لاسيما منها قطاعات الفلاحة والتجارة والتكوين والتشغيل والصناعة والثقافة والسياحة، وهي مكلفة أيضا بترقية التعاون مع الهيئات الاجنبية في ميدان الصناعات التقليدية.