مرسوم تنفيذي رقم 92-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-11 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن انشاء الغرفة 1412 الوطنية للحرف. 102 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتعلق بكيفيات تصديق
الباب الثاني — المهام
المادة 4
تعتبر الغرفة الوطنية للصناعات والحرف على مستوى الوطن مؤسسة تمثل مصالح قطاع الصناعات التقليدية والحرف.
وتشارك في انجاز البرامج الوطنية التي تهدف الى الحفاظ على قطاع الصناعات التقليدية والحرف وتطويره.
وبهذه الصفة، تقوم بانجاز ملخص المقترحات التي تقدمها الغرف الجهوية للحرف وتنظم العلاقات مع المؤسسات والهيئات العمومية.