المادة 3
يكون مقر هذه الغرفة في الجزائر العاصمة.
وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (4) ويمكن تحويله الى أي مكان آخر من التراب الوطني و 116 ( الفقرة الثانية ) منه، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 82 12 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 20 غشت سنة 1982، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 88-16 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية لاسيما المواد من 44 الى 47 و 57 منه ، وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره، لاسيما المادة 9 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-34 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-10 المؤرخ | في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992، والمتضمن أحداث الغرف الجهوية للحرف يرسم ما يلي :