مرسوم تنفيذي رقم 92-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-11 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن انشاء الغرفة 1412 الوطنية للحرف. 102 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتعلق بكيفيات تصديق
الباب الثالث — التنظيم - العمل
المادة 20
لاتصح مداولات الجمعية العامة الا بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل.
واذا لم يكتمل هذا النصاب، فان الجمعية العامة تجتمع مرة ثانية بعد استدعاء ثان وهذا مهما كان عدد الحاضرين . . تتم مداولات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .