مرسوم تنفيذي رقم 92-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-11 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن انشاء الغرفة 1412 الوطنية للحرف. 102 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتعلق بكيفيات تصديق
الباب الاول — التسمية - المقر
المادة الأولى
تحدث غرفة وطنية للحرف تتكون من الغرف الجهوية للحرف، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-10 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالصناعات التقليدية.