مرسوم تنفيذي رقم 92-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-11 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن انشاء الغرفة 1412 الوطنية للحرف. 102 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتعلق بكيفيات تصديق
الباب الثالث — التنظيم - العمل
المادة 15
لجان الغرفة المذكورة في المادة 13 أعلاه هي كالتالي :
1 - لجنة المالية،
2 - لجنة المستخدمين العاملين بالغرف الجهوية والغرفة الوطنية 3 – لجنة توجيه التمهين والتكوين المهني والتشغيل
4 - لجنة تكوين النشاطات التقليدية والتخطيط
5 - لجنة الشؤون الاقتصادية للقروض والجباية
6 - لجنة الدراسات القانونية والتشريعية.
تكلف هذه اللجان بدراسة المسائل التي تدخل ضمن مجالاتها وتقدم الحلول للجمعية العامة.