مرسوم تنفيذي رقم 92-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-11 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن انشاء الغرفة 1412 الوطنية للحرف. 102 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتعلق بكيفيات تصديق
الباب الثالث — التنظيم - العمل
المادة 12
يتكون المكتب التنفيذي للغرفة من رئيس الغرفة الوطنية وأربعة (4) نواب للرئيس ينتخبون من بين رؤساء الغرف الجهوية للحرف.
يجتمع المكتب التنفيذي على الاقل مرة كل شهرين تحت رئاسة الامين العام للغرفة لدراسة مدى تقدم البرنامج العام للنشاط واتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل احترام الأولويات والآجال التي تحددها الجمعية العامة.
ويحضر ممثل الوزير المكلف بالصناعات التقليدية اجتماعات المكتب التنفيذي.