المادة 2
تتمم المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 91-03 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه، حسب الآتي :
" المادة 17 : يكون انتقاء مشاريع الانتاج السمعي البصري المقدمة ملفاتها الى الاعتماد من اختصاص لجنة القراءة المحدثة والمنظمة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
يستفيد أعضاء اللجنة وكذلك الخبراء والمستشارين الذين يستعان بهم لقراءة السيناريوهات وتنسيق أشغال اللجنة أو تنفيذ دراسات التقويم المالي الحضوري للمشاريع السمعية البصرية المنتقاة مكافآت عن أتعابهم، تحدد مبالغها وكيفيات تخصيصها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية ".