مرسوم تنفيذي رقم 92-108 · ج.ر عدد 20 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-108 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-03 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والذي يحدد كيفيات سير صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الصندوق. 568

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.