مرسوم تنفيذي رقم 92-103 · ج.ر عدد 18 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-103 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن حل مدرسة صغار الصم في مراد ) ولاية تيبازة ) وتحويل ممتلكاتها . 525

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.