مرسوم تنفيذي رقم 92-102
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-102 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 ، يتضمن حل دار الطفولة المسعفة في مدينة برج بوعريريج وتحويل ممتلكاتها واحداث مدرسة لصغار الصم في برج بوعريريج . 524
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992.
سيد احمد غزالي