مرسوم تنفيذي رقم 92-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-101 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والذي يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها . 522
المادة الأولى
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 85 – 12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يلي :
" المادة 2 : تعتبر كمؤسسة ايواء جميع الهياكل التي تعد اعدادا رئيسيا للايواء وتقدم الخدمات المرتبطة بذلك.
وتؤجر هذه الهياكل للزبن العابرين الذين تتصف اقامتهم فيها بكراء يوم أو أسبوع أو شهر دون أن يقرروا الاقامة الدائمة بها".