المادة 12
تضاف الى المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه المادة 44 مكرر وتحرر كما يأتي :
المادة 44 مكرر : خلافا لاحكام المرسوم رقم 75 – 59 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بتنظيم محلات بيع المشروبات. يمكن كل مؤسسة مرتبة في رتبة فندق سياحي أو مطعم سياحي من الصنف ثلاث (3) نجمات | فأكثر، أن تقدم بمناسبة وجبات الاكل الرئيسية زيادة على التغذية، مشروبات كحولية، مع المحافظة على عدم القيام بأي اشهار محلي أو بأية اشارة اليها وشريطة ان تستجيب المؤسسات السياحية المعنية لشروط استغلال محلات بيع المشروبات " .