مرسوم تنفيذي رقم 92-100
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-100 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية المؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وضبط كيفيات تنظيمها وعملها. 517
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 7
تمارس المنشأة نشاطها في اطار مجال اختصاصها الاقليمي ويمكنها أن تمارسه في أي مكان آخر من التراب الوطني.
يبقى مقرها المركزي هو المقر المعين في الملحق المذكور في المادة الاولي أعلاه، ويمكن نقله الى أي مكان آخر يشمله اختصاصها الاقليمي بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالري.