الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
تتولى المنشأة أداء الخدمة العامة، المتعلقة بتطبيق السياسة الوطنية في مجال المياه، من خلال التكفل بأعمال تسيير عمليات توفير الماء ومعالجته وتخزينه وايصاله وتوزيعه، وعمليات التطهير والتنمية في اطار نظام الامتيازات والمنشآت القاعدية المرتبطة بها، وبهذه الصفة، تتولى المنشأة ما يلي :
تسيير المنظومات التي تسمح بتوفير مياه الشرب والصناعة ونقلها وتخزينها وتوزيعها وصيانة تلك المنظومات استغلال المياه ومعالجتها وتصفيتها، تسيير منظومات التطهير ومحطات تصفية المياه المستعملة وصيانتها، تنمية جميع المهام ذات الصلة بالاقتصاد في الماء وعلى الخصوص :
تحسين فعالية الشبكات محاربة التبذير عن طريق القيام بأعمال اعلام وتوعية في اتجاه المستعملين
- الحث على القيام بخطوات من شأنها التشجيع على ارتباط أكبر عدد من المستعملين بالشبكات العمومية القيام لحسابها الخاص، أو لحساب الغير، بانجاز ما يأتي :
دراسات تقنية وتكنولوجية واقتصادية ومالية جميع أعمال الصيانة والتجديد والتمديد والربط التي تساعد في أداء مهمتها.
القيام بكل استثمار يتصل بهدفها،
- انجاز كل عمل آخر يرمي الى تحقيق هدفها.