مرسوم تنفيذي رقم 92-100
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-100 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية المؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وضبط كيفيات تنظيمها وعملها. 517
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
تشكل كل منشأة بقوة القانون مع مراعاة المواءمة القانونية الاساسية طبقا لاحكام هذا المرسوم، استمرارية الشخصية القانونية للمؤسسة المعنية.