مرسوم تنفيذي رقم 92-100
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-100 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية المؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وضبط كيفيات تنظيمها وعملها. 517
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 22
تتكون موارد المنشأة من :
- الاعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية وفي مخصصات مالية اخرى عائدات أعمالها، الهبات والوصايا الاموال الواردة من القرض