الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 18
يتولى المدير العام، ما يأتي :
بعد مشاريع مخططات تنمية المنشآت ذات الأمد القصير والمتوسط والطويل
- يتولى تمثيل المنشأة ازاء الغير ويمكنه أن يمضي جميع القرارات التي تلزم المنشأة.
يسهر على تحقيق الاهداف المرسومة للمنشأة
- يعد مشروع النظام الداخلي ويسهر على احترامه
- يضمن سير المصالح ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المنشأة فيعين المستخدمين ويقيلهم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به يتخذ جميع القرارات التحفظية ويباشر الدعاوى القضائية، يعد الجداول التقديرية للايرادات والنفقات يضبط الموازنة وحسابات النتائج يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو قرض في اطار التنظيم المعمول به
- يعد في آخر كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاط مصحوبا بالموازنات وحسابات النتائج ويرسله الى السلطة الوصية بعد مداولة مجلس الادارة.